المتقي الهندي
472
كنز العمال
باب في أحكام الجهاد فصل في الاحكام المتفرقة 11406 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام ، وبعث يزيد بن أبي سفيان أميرا فقال له وهو يمشي : إما أن تركب ، وإما أن أنزل ، قال أبو بكر : ما أنا براكب ، وما أنت بنازل ، إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ، إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما زعموا ، وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر ، وتركوا منها أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا عنها بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا نخلا ولا تحرقها ، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ، ولا تجبنن ، ولا تغلل . ( مالك عب ش هق ) ( 1 ) 11407 عن ثابت بن الحجاج الكلابي قال : قام أبو بكر في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا لا يقتل الراهب الذي في الصومعة . ( ش ) .
--> 1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو رقم ( 10 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 9 / 89 ) ص .